ابن عثيمين لبس المرأة للبنطلون حرام

ما حكم لبس المرأة للبنطلون؟


الإجابة: الذي أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون لأنه تشبه بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، ولأنه يزيل الحياء من المرأة، ولأنه يفتح باب لباس أهل النار، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أهل النار لم أرهما"، وذكر أحدهما: "ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها". ولا يحل استيرداها ولا صناعتها، والكسب الحاصل منها ومن كل لباس محرم حرام وسحت، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ووسائله. . ونصيحتي لأهل المحلات الذين يبيعونها أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وفي مجتمعهم، وأن لا يكونوا سبباً لإيقاعهم في الإثم، وأبواب الرزق الحلال مفتوحة والحمد لله، والقليل من الحلال خير من الكثير الحرام، أسأل الله تعالى الهداية للجميع.

صاحب الفتوى :- محمد بن صالح العثيمين

رابط المادة: http://iswy.co/e3s3g

تم عمل هذا الموقع بواسطة