الرسوم المتحركة حرام

فتاوي اللجنه الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المجموعة الثانية
جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش
المجلد الأول ( العقيدة )
الفتوي رقم ( 19933 )
ما حكم مشاهده وشراء أفلام الكارتون الإسلامية (الرسوم المتحركة)، فهي تعرض قصصًا هادفة ونافعة للأطفال، مثل حثهم على بر الوالدين والصدق والأمانة وأهمية الصلاة ونحو ذلك، والمراد منها أن تكون بديلاً عن جهاز التلفاز الذي عمَّت به البلوى.
والإشكال أنها تعرض صورًا لآدميين ولحيوانات مرسومة باليد. فهل يجوز مشاهدتها؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:
لا يجوز بيع ولا شراء ولا استعمال أفلام الكرتون؛ لما تشتمل عليه من الصورة المحرمة، وتربية الأطفال تكون بالطرق الشرعية من التعليم والتأديب والأمر بالصلاة والرعاية الكريمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
صالح الفوزان (عضو)
عبد العزيز آل الشيخ (نائب الرئيس)
عبد العزيز بن باز (الرئيس)
https://al-maktaba.org/book/21772/502





تم عمل هذا الموقع بواسطة