تحريم آنية الذهب والفضة

الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق على صحته من حديث حذيفة ، وثبت أيضا عنه ﷺ أنه قال: الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق على صحته من حديث أم سلمة رضي الله عنها وهذا لفظ مسلم. فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما أواني، ولا الأكل ولا الشرب فيها، وهكذا الوضوء والغسل، هذا كله محرم بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواجب منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم، وقد حرم الله عليه استعمالها فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل ولا في غيرهما، ولا يجوز أن يتخذ منها ملاعق ولا أكواب للقهوة أو الشاي كل هذا ممنوع؛ لأنها نوع من الأواني.

  1. من أسئلة (نور على الدرب) الإذاعي، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 6/ 477). 
تم عمل هذا الموقع بواسطة